الإجابة
أقول وبالله التوفيق: تبطل الصلاة بمضي مدَّة المسح؛ لأنّ انقضاء المدة ليس بحدث وإنّما يظهر الحدث السابق على الشروع عنده، فكأنّه شرع في الصلاة من غير طهارة فصار كالمتيمم إذا أحدث فذهب للوضوء فوجد ماء فإنّه لا يبني على صلاته، وظهور الحدث بغير صنعه فلم يوجد منه فرض الخروج بصنعه فتبطل صلاته ولا يبني عليها. ينظر: تبيين الحقائق 1: 150-151، وشرح الوقاية ص159-160، والله أعلم.