لا فرق بين الدخان المهرب وغيره في الحكم، فإنه يكره تحريماً بيع الدخان مطلقاً؛ بسبب الضرر الذي يسببه، والإسراف فيه فيما لا نفع به.
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر