تبلل الخف من ظاهر الحشيش

السؤال
من مشى في الحشيشِ فابتلَّ ظاهرُ خفَّيه، هل يجزئه عن المسح؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجزئه عن المسح إن كان لبس الخفين على طهارة؛ لأنه لا يشترط لصحة المسح عليهما النية، بل الشرط هو إصابة الماء لظاهر مقدم القدم، بقَدْرُ طول وعرض ثلاثِ أصابعِ اليد أو أكثر، وقد حصل. ينظر: المحيط ص341، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر