تحول الإمام عند التطوع

السؤال
هل يستحب للإمام أن يتحول من مكانه عند التطوع بعد الفريضة ولماذا؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إنّ الإمام بعد سلامه من صلاة الفرض يستحب له للتّطوع أن يتحوّل إلى يمين القبلة، وهو الجانب المقابل إلى جهة يساره؛ لدفع الاشتباه بظنه في الفرض فيُقتدى به، ويستحب أن يستقبل الناس بعد التطوع، وعقب الفرض إن لم يكن بعده نافلة إن شاء ولم يكن في مقابلة مصل، وإن شاء انحرف عن يساره وجعل القبلة عن يمينه وإن شاء انحرف عن يمينه وجعل القبلة عن يساره؛ فعن أبي هريرة قال : «إذا أراد أحدكم أن يتطوّع بعد الفريضة فليتقدّم أو ليتأخّر أو عن يمينه أو عن شماله» في سنن البيهقي الكبير 2: 190. وعن المغيرة قال : «لا يصلّي الإمام في الموضع الذي صلّى فيه حتى يتحوّل» في سنن أبي داود 1: 167، وسنن البيهقي الكبير 2: 190، وغيرها. وإسناده منقطع كما في فتح الباري 2: 325. وعن عليّ قال: «إذا سلّم الإمام لم يتطوع حتى يتحوّل من مكانه أو يفصل بينهما بكلام» في مصنف ابن أبي شيبة 2: 24، قال ابن حجر في الفتح 2: 325: إسناده حسن. وينظر: إعلاء السنن 3: 192. وعن سمرة بن جندب : «كان النّبي إذا صلّى أقبل علينا بوجهه» في صحيح البخاري 1: 290. وعن البراء قال: «كُنّا إذا صلّينا خلف رسول الله أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه» في صحيح مسلم 1: 492. ينظر: مراقي الفلاح ص309-312، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر