الإجابة
أقول وبالله التوفيق: تثبت الحرمة بإخبارها إذا كانت عفيفة أو غلب على
ظنه صدقها، أما لو فاسقة ولم يغلب صدقها بأن كانت في غير أوان حيضها لا يقبل قولها، هذا حاصل ما حرره ابن نجيم كما في منهل الواردين ص146، والله أعلم.