الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يطهر بغسله سبعاً مع التتريب ندباً، وبغسله ثلاث مرات إحداها التراب وجوباً؛ لحديث أبي هريرة : قال رسول الله : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ـ شرب منه أو لحسه بلسانه ـ، أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب»، في صحيح مسلم 1: 234، وصحيح البخاري 1: 75، وهو محمول على الندب.
وذلك لما روي أنه سئل رسول الله عن الكلب يلغ في الإناء فقال: «يغسل ثلاثا أو خمساً أو سبعاً»، وعن أبي هريرة قال: «يغسل من ولوغه ثلاث مرات»، في شرح معاني الآثار 1: 22، فإن أبا هريرة عمل بخلاف ما روى، فغسله ثلاثاً، فثبت بذلك نسخ السبع؛ لأنا نحسن الظن به، فلا نتوهم عليه أن يترك ما سمعه إلا على مثله، والله أعلم.