الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يصح منه التيمم إن غلب على ظنه المنع ممن معه ماء، ولا يصح عند غلبة الظن بعدم المنع إذا طلبه؛ لأنه طلب في غير موضع ندرة الماء، فيكون حينئذ مبذول عادة. ينظر: غنية المستملي ص69، ورد المحتار 1: 167، والله أعلم.