السؤال
لو كانت عادتها في الحيض خمسة وطهرها خمسة وخمسون، رأت على عادتها في الحيض خمسة دماً وخمسة عشر طهراً وأحد عشر دماً؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يكون الدم الأخير خمسة منه حيض ثان؛ لوقوعه بعد طهر تام، وقد جاوز العشرة، ولم يقع منه نصاب في زمان العادة، فإن زمنه بعد خمسة وخمسين فانتقلت العادة زماناً، والعدد وهو خمسة بحاله يعتبر من أول ما رأت، ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص 66-68، والله أعلم.