ثبوت العادة إن زاد الدم عن عشرة

السؤال
لو طهرت خمستها ورأت قبلها خمسة دماً وبعدها يوماً دماً؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: تكون عادتها خمستها؛ لوقوعها بين دمين، ولا انتقال أصلاً، ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص 66-68، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر