الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الجرموق: وهو خُفٌّ صغير يلبس فوق الخف؛ ليقيه من الوحل والنجاسة، وساقه أقصر من الخف، لكنه يكون ساتراً للكعبين، والأحذية المختلفة التي تلبس الآن تأخذ حكم الجرموق إذا توفرت فيها شروط معينة.
وعليه: يجوز المسح على الجرموقين إذا توفرت فيهما شروط معينة، ويستدل لجواز المسح عليهما بأحاديث المسح على الخفين، مع حديث بلال : «رأيت رسول الله يمسح على الموقين والخمار»، في صحيح ابن خزيمة 1: 95، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 162، ومسند الشاشي 2: 360، والمعجم الأوسط 1: 240، ومسند أحمد 5: 264، ومسند الروياني 2: 14، ومسند الشاميين 2: 291، والمعجم الكبير 1: 350، والموق هو الجرموق. ينظر: التبيين 1: 52، والله أعلم.