الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجوز المسح على الجبيرة في الحالات الآتية:
أولاً: إذا كان غسل العضو المنكسر أو المجروح ممّا يضرّ به.
ثانياً: إذا كان المسح على عين الجراحة ممّا يضرّ بها.
ثالثاً: إذا كان يخشى حدوث الضّرر بنزع الجبيرة. ينظر: المحيط ص374، والمراقي ص135، والدر المختار 1: 187، والبحر 1: 198، والله أعلم.