الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يسقط التّرتيب بين الصلوات في الحالات الآتية:
الأولى: إن ضاق الوقت عن القضاء والأداء، وكان الباقي من الوقتِ يسع فيه بعض الفوائت مع الوقتيَّة، فإنّه يقضى ما يسعُهُ الوقتُ مع الوقتيَّة.
الثانية: إن نسي الفائتة ولم يذكرها إلا بعد انتهاء الصّلاة الوقتية؛ لأنّ الوقت إنّما يصير بالتّذكّر، والتّرتيب يسقط بعذر العجز كما يسقط بعذر النسيان؛ فعن أنس ، قال : «مَن نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، {وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي} طه: 14» في صحيح البخاري 1: 215، وصحيح مسلم 1: 477.
الثالثة: إن صارت الفوائت ستاً سقط التّرتيب مطلقاً سواء كانت كلها قديمة، أو كلها حديثة، أو بعضها قديمة، وبعضها حديثة، وسواء صارت قليلة بعد الكثرة أو لم تكن كذلك. ينظر: عمدة الرعاية 1: 218، وتبيين الحقائق 1: 186، والله أعلم.