أقول وبالله التوفيق: يجوز للأب أن يتزوج من ابنة زوجة ابنه من رجل آخر؛ لأن هذه البنت ليست من المحرمات لا بالنسب ولا بالرضاع ولا بالمصاهرة، والله أعلم.
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر