تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
إحدى صديقاتي أعطت ديناً لأختها الفقيرة مبلغ ٤٠٠٠ آلاف دينار وعليها زكاة مال عروض تجارة بقيمة ٤٠٠٠ آلاف دينار، تريد أن تحسب دين أختها زكاة، أولاً لفقر أختها وثانياً لعدم وجود مبلغ ٤٠٠٠ معها للزكاة، وليس لديها بضاعة الآن تزكي منها، وأنا أعلم القول الذي يقول ينبغي أن تملك مقدار الزكاة بيدها ثم تزكيه، ما هو دليل هذا الرأي وهل هناك من خالفه للتيسير على الناس؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز أن يسقط الدين، ويجوز دفع الزكاة للغريم ثم يدفعها للدائن، وهذا محل اتفق عند الفقهاء، بسبب الزكاة دين قوي، والديون المعتادة دين ضعيف، والضعيف لا يقوم مقام القوي، ولو قبل بالجواز لضاعت حقوق الفقراء في الزكاة؛ لأن أصحاب الديون يعتبرونها زكاة، والله أعلم.