الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجوز أخذ الأجرة على الطاعات؛ لأنّ هذا الأجر مقابل حبس الوقت لهذه الوظيفة؛ فعن أبي سعيد الخدريّ رقا بفاتحة الكتاب، وأخذَ قطيعاً من الغنمِ واقتسمه هو وأصحابه بأمرِ النبي ، وقال : «إنّ أحقَّ ما أخذتم عليه أجراً كتابُ الله»، في صحيح البخاري2: 795. ينظر: البدائع 1: 149-152، واستحسان الاستئجار على تعليم القرآن ص227 المحيط ص151، ورد المحتار5: 34-35، والله أعلم.