السؤال
تقول السائلة: أثناء الصلاة تضطر لمدافعة الريح مما يشغلها عن الخشوع فما حكم صلاتها؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن كانت لا تقدر على أداء الصلاة إلا بخروج الريح منها، فتعدُّ من أصحاب الأعذار، فتجوز صلاتها مع خروج الريح، لكن عليها الوضوء لكل وقت صلاة، ويبطلُ الوضوءُ بخروج الوقت، والله أعلم.