حكم إحداث الإمام في صلاة الجماعة

السؤال
لو أمَّ واحداً في صلاته فأحدثَ الإمامُ فما حكم الصلاة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن كان المؤتمُّ رجلاً يصيرُ إماماً من غيرِ أن ينوي الإمامُ إمامتَه؛ لأنَّ النِيَّةَ للتَّعيين، وهنا هو متعيِّن للاستخلاف بلا مزاحم؛ فلا حاجة إلى الاستخلاف، وإن كان المأموم امرأةً أو صبياً، قيل: تفسُدُ صلاةُ الإمام؛ لأنَّ المرأةَ أو الصَّبيَّ صارَ إماماً له لتعيُّنِه، وقيل: لا تفسُدُ؛ لأنَّه لم يوجدْ منه الاستخلاف، وفي صورة الرَّجل إنِّما يصيرُ إماماً؛ لتعيُّنِه وصلاحيَّتِه، وهاهنا لم يَصْلُحْ، فلم يصرْ إماماً، والإمامُ إمامٌ كما كان، لكن المقتدي بقي بلا إمامٍ فتفسدُ صلاتُه. ينظر: تبيين الحقائق 1: 151-154، وشرح الوقاية 160-161، ومجمع الأنهر 1: 116، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر