الرئيسية
الفتاوى
الفيديوهات
الدورات
المكتبة
من نحن
اتصل بنا
العربية
English
Français
Deutsch
Español
Русский
中文
اردو
Oʻzbekcha
Кыргызча
Қазақша
Bosanski
Shqip
تسجيل الدخول
الفتاوى
العبادات
الزكاة
المفتي
1875
22
31 / 12 / 2025
حكم إخراج الزكاة مقسّطة قبل حولان الحول
السؤال
رجل يعطي زكاة ماله في كل الأيام، وينويها زكاة مال، ويخرج ما تبقى في شهر رمضان، هل يجوز فعله هذا؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجوز لمن ملك نصاب الزكاة أن يقدم الزكاة ويؤخرها، كما يراه أنسب، فما يفعله صحيح، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
حكم حساب الحَول لأداء زكاة المال غير المستقر
حكم زيادة النصاب ونقصانه أثناء الحول
حكم الإخراج السنوي للمال الذي حال عليه الحول
حكم إخراج الزكاة مقسطة قبل حولان الحول
حكم المال الزائد على النصاب ولم يحل عليه الحول
×
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر
اضغط هنا
تسجيل الدخول
التسجيل باستخدام جوجل
أو
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
إنشاء حساب
تسجيل الدخول
أنشئ حسابك
الاسم الكامل
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تأكيد كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
سجل الدخول هنا
إنشاء حساب