حكم إمامة المرأة للنساء

السؤال
ما حكم إمامة المرأة للنّساء؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: تكره جماعةِ النّساء وحدَهُن؛ لأنّ اجتماعهن قلما يخلو عن فتنة بهن؛ فعن ابن عمر قال : «لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن» في صحيح ابن خزيمة 3: 92، والمستدرك 1: 317، وسنن أبي داود 1: 155، ومسند أحمد 2: 76، ومعجم الشيوخ 1: 360. فإن صلين جماعة تقف إمامهنّ في وسطهنَّ، ولا تتقدّم عليهن؛ فعن رابطة الحنفية، عن عائشة رضي الله عنها: «إنّها امتهنّ فقامت بينهن في صلاة مكتوبة» في مصنف بعد الرزاق 3: 141، وسنن الدارقطني 3: 216، وسنن البيهقي الكبير 3: 131، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 430. ينظر: الهداية 1: 56، والبحر الرائق 1: 372-373، ورمز الحقائق 1: 42، ومنح الغفار ق1: 76/أ، والعناية 1: 306، وفتح باب العناية 1: 283، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر