الإجابة
أقول وبالله التوفيق: اللبن فيه وصفان: اللون والطعم، ولا رائحة له،
فإن ظهر منه وصف واحد في الماء، فإنه يصير طاهراً غير مطهر للحدث، فيجوز إزالة النجاسة الحقيقية به، لكن لا يجوز الوضوء والاغتسال به. ينظر: اللباب، 1/18-19، والهدية العلائية، ص39-40، والله أعلم.