حكم اغتسال المرأة إذا طهرت قبل انتهاء عادتها

السؤال
إن طهرت لأقل من عشرة لأقل من عادتها فمتى تغتسل؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن كان الانقطاعُ فيما دون العادةِ يجبُ أن تؤخِّرَ الغُسْلَ إلى آخر وقت الصَّلاة، بأن لا تبادر إلى الغسل وأداء الصلاة ونحوها، بل تنتظر إلى آخر وقت الصلاة؛ لأن عود الدم مظنون؛ لبقاء زمان العادة والخلف عن العادة أمر نادر، فإن عاد دمها فهي حائضة كما كانت، وما تخلل من الطهر غير فاصل، وإن لم يعد وخافت فوت الصلاة ونقصانها بذهاب الوقت اغتسلت وأدت الصلاة احتياطاً؛ لكن لا يحل الوطء في هذه الصورة أي ما انقطع الدم لدون عادتها وإن اغتسلت إلا بعد مضي أيام العادة؛ لأن العود في العادة غالب فكان الاحتياط في الاجتناب. والمرادُ آخر الوقتِ المستحبِّ دون وقتِ الكراهة، كما إذا انقطع في وقت العشاء تؤخر إلى وقت يمكنها أن تغتسل فيه وتصلي قبل انتصاف الليل وما بعد نصف الليل مكروه، ينظر: العمدة 1: 132، والهداية 1: 32، وشرح الوقاية ص127، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر