السؤال
هل تجزئ الشاة الواحدة في الأضحية عن الرجل وأهل بيته ووالديه المتوفين؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الشاة لا تجزئ إلا عن واحد، ولا تجب إلا على من ملك نصاب حرمان الزكاة، فإن أراد أن يذبح عن أهله فليخص كل واحد منهم بأضحية مثلاً، أو يذبح في العيد لوجه الله تعالى، ويهدي ثوابها لهم مثلاً، والله أعلم.