الإجابة
أقول وبالله التوفيق: تبطل بالتنحنح بلا عُذْر: بأن لم يكن مدفوعاً إليه، وقد حصل به حروف، فتفسد به صلاته؛ لأنّ الكلام ما يتلفّظ به، وإن كان بعذر بأن كان مدفوعاً إليه لا تفسد صلاته؛ لعدم إمكان الاحتراز عنه. ينظر: التبيين 1: 155، والله أعلم.