حكم التيمم عند حصول المرض باستعمال الماء

السؤال
هل يجوز التيمم عن الحدث أو الجنابة لمن يحصل له المرض باستعمال الماء؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجوز، إن كان حصول المرض له باستعمال الماء بإخبار طبيب مسلم عدل، ولا يشترط خوف التلف؛ لأنه يباح له التيمم إذا كان الماء يباع بغبن فاحش، وضرر اشتداد المرض فوق ضرر زيادة الثمن، فيباح التيمم بسببه؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} النساء: 43. ينظر: شرح الوقاية ص105، وفتح باب العناية 1: 110، والتبيين 1: 235.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر