السؤال
هل يجوز للمحدث إذا وجد بئر ماء ولم يجد ما يخرج به الماء أن يتيمم؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجوز له ذلك؛ إن كان الماء في بئر عميق، ولم يجد آله يستخرج بها الماء: كالدلو والحبل ونحوه، أو يجد آلة لكنها لا تكون طاهرة، فله أن يتيمم في هذه الحالة، ينظر: شرح الوقاية ص106، والهدية العلائية ص34، وفتح باب العناية 1: 111، والله أعلم.