الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إنّ الدم الخارج بعد خروج أقلّ الولد لا يعد نفاساً، بخلاف أكثر الولد، ولو متقطعاً عضواً عضواً لا أقلّه، حتى إن خافت فوت الصلاة تتوضأ إن قدرت أو تتيمم، وتومئ بالصلاة إن لم تقدر على الركوع والسجود، فإن لم تصل تكون عاصية لربها، ينظر: رد المحتار 1: 199 ، وغيرها، والله أعلم.