الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لو كان الشّروع في النّفل في الأوقات التي نُهي عن الصّلاة فيها كعند طلوع الشّمس وعند الغروب تلزمه الصلاة وتصح منه مع الكراهة التحريمية؛ لأنّه صار لازماً بالتزامه، وإن كان عليه إثم؛ لمخالفة النّبي ، ينظر: عمدة الرعاية 1: 201، والله أعلم.