لو شك أنّه صلى ركعةً أو ركعتين أو ثلاثاً أو أربعاً أو لم يصل شيئاً فما الحكم؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: قعد قدر التّشهد؛ لاحتمال أنّه صلى أربعاً، ثم صلّى أربع ركعات يقعد في كل ركعة منهن مقدار التشهد؛ للاحتمال، ويسجد للسهو، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر