حكم الشك في عدد الركعات

السؤال
لو شك أنّه صلى ركعةً أو ركعتين أو ثلاثاً أو أربعاً أو لم يصل شيئاً فما الحكم؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: قعد قدر التّشهد؛ لاحتمال أنّه صلى أربعاً، ثم صلّى أربع ركعات يقعد في كل ركعة منهن مقدار التشهد؛ للاحتمال، ويسجد للسهو، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر