السؤال
ما هو حكم الصائم الذي أكل عمداً بعد حجامة، ظاناً أنه أفطر بذلك؟
الإجابة
إذا أفتاه فقيه يعتمد عليه بأنه أفطر بهذه الأشياء، أو سمع الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ((أفطر الحاجم والمحجوم))، ولم يعرف تأويله، عليه القضاء دون الكفارة، بخلاف ما لو عرف تأويله، أو اعتمد في الفطر على ظنه بدون فتوى، فتجب عليه الكفارة، ينظر بدائع الصنائع 2: 100.