لو نزع المجامع ذكره في الحال عند طلوع الفجر، فلا يفسد صومه وإن أمنى بعد النزع، أما لو مكث من غير نزع ولم يتحرك قضى، وإن حرّك نفسه قضى وكفَّر، ولو نزع ثم أولج قضى وكفر.
الفتاوى ذات الصلة
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر