الإجابة
لو نَزع المجامعُ ناسياً ذكره في الحال عند تذكُّره أنه صائم، فإنه لا يفسد صومه، وإن أمنى بعد النَزع؛ لأنه كالاحتلام، أما لو مكث من غير نزع ولم يتحرك قضى، ينظر رد المحتار 2: 99، والهدية العلائية ص162، والمبسوط 3: 141.