السؤال
ما حكم الصائم الذي قاء ملء الفم ثم خرج القيء ولم يعده ولا عاد بنفسه؟
الإجابة
لا يفطر؛ لأنه يشترط في القيء الذي يفسد الصوم التعمد وملء الفم، وهنا فقد أحدهما، فلا يفسد. ينظر التبيين 1: 325-326، ورد المحتار 2: 111.