الرئيسية
الفتاوى
الفيديوهات
الدورات
المكتبة
من نحن
اتصل بنا
العربية
English
Français
Deutsch
Español
Русский
中文
اردو
Oʻzbekcha
Кыргызча
Қазақша
Bosanski
Shqip
تسجيل الدخول
الفتاوى
العبادات
الصلاة
المفتي
3723
21
29 / 12 / 2025
حكم الصلاة خلف إمام غير متوضىء
السؤال
ما حكم من صلى خلف إمام، وبعد الانتهاء من الصلاة قال أنه على غير وضوء؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: عليه إعادة الصلاة، والله أعلم
الفتاوى ذات الصلة
حكم من صلى وفي عمامته نجاسة
من افتتح الصلاة متطوعاً وهو على غير وضوء
ثوب ظهر فيه بلة نجس من لفه بغيره
حكم الصلاة بغير وضوء
حكم صلاة المأمومين عند تذكُّر الإمام عدم الطهارة
×
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر
اضغط هنا
تسجيل الدخول
التسجيل باستخدام جوجل
أو
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
إنشاء حساب
تسجيل الدخول
أنشئ حسابك
الاسم الكامل
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تأكيد كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
سجل الدخول هنا
إنشاء حساب