السؤال
ما حكم المسافر الذي أراد دخول بلده أو بلداً آخر ينوي فيه الإقامة؟
الإجابة
يكره له أن يفطر في ذلك اليوم، وإن كان مسافراً في أوله؛ لأنه اجتمع المحرم للفطر، وهو الإقامة، والمرخص والمبيح وهو السفر في يوم واحد، فكان الترجيح للمحرم احتياطاً، فإن كان أكبر رأيه أن لا يتفق دخوله المصر حتى تغيب الشمس فلا بأس بالفطر فيه، ينظر: البدائع 2: 108، والهدية العلائية ص175.