عليه القضاء دون الكفارة؛ لأن السبب المبيح من حيث الصورة قائم وهو السفر فأورث شبهة، والكفارة لا تجب مع وجود شبهة، ينظر بدائع الصنائع 2: 100.
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر