السؤال
هل يجوز لمن لبس خفاً لا يحتمل المشى به فرسخاً المسح عليه؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: من لبس خفاً لا يحتمل المشى به فرسخاً فأكثر ـ ما يقارب خمس كيلو متر ـ ويتخرَّق بالمشي، لا يجوز له المسح عليه؛ لأنه يشترط لجواز المسح على الخفين: إمكان متابعة المشي المعتاد فيهما فرسخاً فأكثر، وهنا لم يتحقق الشرط، فلا يجوز. ينظر: رد المحتار 1: 174، والمراقي ص130، والدر المختار 1: 176، ونهاية المراد ص378-379، والله أعلم.