السؤال
ما حكم الموسيقى التي توضع في الإعلانات؟ وما حكم أخذ المال عنها؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن كانت الموسيقى لغرض وحاجة لا للهو والطرب والتغني يمكن التجاوز فيها لوجود خلاف في المذاهب الفقهية بها، كما لو كانت إيقاعات معينة يستفاد منها في البرامج الإعلامية والإعلانات، ويكون مالها مباحاً، والله أعلم.