أقول وبالله التوفيق: للزوج الربع، وللأم السدس، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، ويجب الزكاة على الذهب إن بلغ نصاباً، والله أعلم.
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر