حكم الوضوء بماء طبخ به حمص أو عدس

السؤال
هل يجوز الوضوء بماء طبخ به حمص أو عدس؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لو طبخ الماء بما يقصد به الأكل: كحمص أو عدس مثلاً، فإن صار الماء ثخيناً بحيث زال طبعه من الرقة والسيلان والإرواء والإنبات، بحيث صار له اسم آخر غير الماء، لم يعد ماءً مطلقاً، بل صار مقيداً، فيكون طاهراً غير مطهر للحدث، أي يجوز إزالة النجاسة الحقيقية به عن الثوب والبدن، لكن لا يجوز الوضوء ولا الاغتسال به، وزوال رقته: بأنه لا ينعصر عن الثوب، وزوال سيلانه: بأن لا يسيل على الأعضاء سيلان الماء. ينظر: عمدة الرعاية 1: 85، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر