حكم الوضوء بماء مات فيه ذباب

السؤال
هل يجوز الوضوء بالماء الذي مات فيه ذباب؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لو مات في الماء ما ليس له دم سائل: كالذباب، فإنه يبقى طاهراً ومطهراً للحدث، فيجوز الوضوء والاغتسال به؛ لأن النجس هو الدم المسفوح، وعن أبي هريرة ، قال : «إذا وقع الذُّباب في شراب أحدكم فليغمسه، ثم لينْزعه، فإن في إحدى جناحيه داءً، والأخرى شفاءً»، في صحيح البخاري3: 1206، وصحيح ابن خزيمة 1: 56، وصحيح ابن حبان4: 53، والمنتقى 1: 26. ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص96-97، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر