الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن علم أن نتنه بسبب وقوع نجاسة فيه، فلا يجوز الوضوء منه، وإن علم أن نتنه من غير النجاسة، فيجوز الوضوء منه حملاً على أن نتنه لطول المكث. ينظر: شرح الوقاية ص96-97، والله أعلم.