حكم تجاوز دم الحيض العشرة أيام

السؤال
لو كانت عادتها خمسة وطهرها خمسة وخمسون رأت خمسة دماً وثمانية وأربعين طهراً، واثني عشر دماً؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يكون الدم الأخير جاوز العشرة، وقد وقع سبعة منه في زمان الطهر وخمسة منه في زمان عادتها في الحيض فترد إليها ولا انتقال أصلاً، ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص 66-68، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر