السؤال
حرم زوجته على نفسه كحرمة أخته، إذا كان لا يستطيع الصيام بسبب طبيعة عمله هل يجوز له إطعام ستين مسكين؟ وهل يخرج طعاماً ام نقوداً؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: عليه كفارة الظهار، وهي صيام شهرين متتابعين، فإن لم يكن قادراً فعليه إطعام ستين مسكيناً، ولا يعدّ عذراً ما ذكر من طبيعة عمله طالما أنه يصوم رمضان، وعليه الصيام، والله أعلم.