حكم خروج أكثر القدم من الخف أثناء المسح

السؤال
ما حكم من مسح على خفيه، ثم خرجت أكثر قدمه من الخف؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: انتقض مسحه، ثم إنه ينظر: إن لم يكن محدثاً، فلا يجب عليه الوضوء ويكفيه غسل رجليه فحسب، دون غسل بقية الأعضاء، أما إن كان محدثاً، فعليه الوضوء؛ وذلك لأن خروج القدم ليس بناقض حقيقة، وإنما الناقض الحدث السابق، لكن لمّا خرجت قدمه ظهر أثر الحدث على الرّجل. ينظر: المراقي ص134، وشرح الوقاية ص117، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر