الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يمنع دخولُ المسجد، ولو بالعبور بلا مكث إلا في
الضرورة كالخوف من السبع واللص والبرد والعطش، والأولى أن تتيمم ثم تدخل، ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص145، قال : «فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» في صحيح ابن خزيمة2: 284، وسنن أبي داود 1: 60، ومسند إسحاق بن راهويه 3: 1032، وسنن البيهقي الكبير2: 442، وصححه أبو زرعة، وحسّنه ابن القطان. كما في إعلام المبيح 1: 60، وغيره، والله أعلم.