السؤال
ما حكم من دخلَ إلى خُفَّيه ماء حتَّى صارت قدميه مغسولتين، بعد أن مسح على خفيه؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: انتقض مسحه؛ لأنّه لا يجوز الجمع بين الغسل والمسح، فينتقض مسحه، ثم إنه ينظر: إن لم يكن محدثاً، فلا يجب عليه الوضوء ويكفيه غسل رجليه فحسب، دون غسل بقية الأعضاء، أما إن كان محدثاً، فعليه الوضوء؛ وذلك لأن إصابة الماء للقدم ليس بناقض حقيقة، وإنما الناقض الحدث السابق، لكن لمّا ابتلت قدمه ظهر أثر الحدث على الرجل. ينظر: عمدة الرعاية 1: 114، وشرح الوقاية ص114، والله أعلم.