السؤال
ما حكم من دخلَ إلى أحدَ خُفَّيه ماء حتَّى صارت كل الرِّجل مغسولة، بعد أن مسح على خفيه؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: انتقض مسحه؛ لأنّه إذا ابتلت رجل عليه غسل الأخرى، ولا يجوز الجمع بين الغسل والمسح، فينتقض مسحه، وعليه أن ينْزع الخف، ويغسل القدم الأخرى إن لم يكن محدثاً، وإلا يتوضأ؛ وذلك لأن إصابة الماء للقدم ليس بناقض حقيقة، وإنما الناقض الحدث السابق، لكن لمّا ابتلت قدمه ظهر أثر الحدث على الرجل. ينظر: عمدة الرعاية 1: 114، وشرح الوقاية ص114، والله أعلم.