السؤال
هل يجوز أن أعطي زكاة الذهب الذي أملكه لأختي الأرملة مع العلم أن ما سأدفعه من الزكاة من مالي الخاص وليس من جنس الذهب؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجوز أن تدفع لأختك الفقيرة ولك أجران: أجر الزكاة وأجر الصلة، ويجوز لأن تدفع بأي صورة شئت من نقود أو متاع أو غير ذلك، والله أعلم.