حكم دفع الزكاة للأخت

السؤال
هل يجوز أن أعطي زكاة الذهب الذي أملكه لأختي الأرملة مع العلم أن ما سأدفعه من الزكاة من مالي الخاص وليس من جنس الذهب؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجوز أن تدفع لأختك الفقيرة ولك أجران: أجر الزكاة وأجر الصلة، ويجوز لأن تدفع بأي صورة شئت من نقود أو متاع أو غير ذلك، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر