الرئيسية
الفتاوى
الفيديوهات
الدورات
المكتبة
من نحن
اتصل بنا
العربية
English
Français
Deutsch
Español
Русский
中文
اردو
Oʻzbekcha
Кыргызча
Қазақша
Bosanski
Shqip
تسجيل الدخول
الفتاوى
العبادات
الزكاة
المفتي
3255
13
30 / 12 / 2025
حكم دفع الصدقة للمحتاج بصورة غير مباشرة
السؤال
سيدة توفي زوجها وعندها أولاد يدرسون، ولها مرتب تصرف منه لكنه لا يكفي، فهل تجوز مساعدتها بصورة غير مباشرة حتى لا تشعر بالحرج؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الأصل في المساعدة أن تكون بطريقة لا تحرج الآخرين، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
حكم دفع الزكاة للإخوة غير الفقراء
حكم دفع الصدقة والزكاة للفروع
حكم دفع الزكاة للفروع
حكم دفع الزكاة للفروع
حكم دفع الزكاة للأخت الفقيرة
×
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر
اضغط هنا
تسجيل الدخول
التسجيل باستخدام جوجل
أو
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
إنشاء حساب
تسجيل الدخول
أنشئ حسابك
الاسم الكامل
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تأكيد كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
سجل الدخول هنا
إنشاء حساب