أقول وبالله التوفيق: سؤر الكلب نجس نجاسة غليظة، فلا يجوز التطهير به بحال، ولا يشربه إلا مضطر، سواء كان كلب صيد أو كلب ماشية؛ لأن لعاب الكلب نجس؛ فعن أبي هريرة قال : «إذا ولغ الكلب ـ شرب منه أو لحسه بلسانه ـ في إن، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر